ابتداء عدة المطلَّقة بحكمٍ من المحكمة
السؤال :
تقدمت امرأة إلى المحكمة على إثر مشاكل زوجية كثيرة بطلب الطلاق من زوجها، فحكم القاضي بالطلاق، غير أن الزوج تقدم بطلب نقض الحكم، وهذا الطلب في كثير من الأحيان يُعتبر، ويُنقض به الحكم بالفعل، فهل تَعتد المرأة من لحظة حكم القاضي، أم تنتظر حتى يُنظر في النقض، وتعتد بعده، ثم إن أبطلت المحكمة النقض، وكان هذا بعد مدة، فهل تعتد تلك المرأة بعد رفض النقض، أم تُعتبر اعتدت من لحظة حكم القاضي، وتكمل ما بقي؟
الإجابة
فإن الحكم بفسخ عقد النكاح يصدر غالبا من المحكمة الابتدائية فإن صدر ووافق عليه الزوج أو وكيله ولم يكن الحكم بحاجة إلى تصديق من جهات عليا كان نافذا وابتدأت المرأة بالعدة من يوم صدوره فإن احتاج إلى تصديق كان نافذا من يوم تصديقه واعتدت المرأة من يوم التصديق عليه أما إن اعترض الزوج واستأنف الحكم لدى محكمة الاستئناف فإن الحكم يكون في عداد الموقوف فإن صدر حكم من محكمة الاستئناف يصدق حكم المحكمة الابتدائية صار الحكم نافذا من تاريخ صدور حكم الاستئناف واعتدت المرأة من هذا التاريخ ـ لأن ذلك قد يأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى ثلاثة أشهر ـ وإن صدر حكم بخلاف ذلك صار حكم المحكمة الابتدائية ملغيا
2021-09-18 10:57:11