0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أب خطب لابنه أخت زوجته
أب خطب لابنه أخت زوجته
السؤال :
أب خطب لابنه أخت زوجته، هل في ذلك شيء ارجو إفادتنا؟
الإجابة
أخت زوجة الأب ـ التي ليست خالة ابنه ـ ليست من المحارم ، فيجوز للاب أن يخطبها لابنه، ويجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65884

بيئة العمل والإختلاط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
63813

دخول مراكز الألعاب التي يصاحبها بعض المنكرات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
62451

حدود الكلام بين الرجل المرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66707

يكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67892

صلاة أربع ركعات نفل بسلام واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
66775

المستحب أثناء تشييع الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع