0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أب خطب لابنه أخت زوجته
أب خطب لابنه أخت زوجته
السؤال :
أب خطب لابنه أخت زوجته، هل في ذلك شيء ارجو إفادتنا؟
الإجابة
أخت زوجة الأب ـ التي ليست خالة ابنه ـ ليست من المحارم ، فيجوز للاب أن يخطبها لابنه، ويجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ).
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66918

زيارة المرأة لخال أبيها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66936

تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ومسها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66935

حرمة مصافحة زوجة الأخ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67018

من أركان الحج والعمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

أكرم بن مبارك عصبان
67733

الغسل في وجود بقعة بوية على الجسم

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67567

حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع