احتكار أقوات الناس
السؤال :
س:ما رأي الدين فيمن يحتكر أقوات الناس بوسائل غير شرعية ؟ وهل يدخل ضمن الآية الكريمة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض)( ) ؟|
الإجابة
ج:الاحتكار حرام، وقد قال الرسول ﷺ (لا يحتكر إلا خاطئ) ( ) والخاطئ : هو المذنب مشتق من الخطيئة . وهكذا المغالاة حرام لأن فيها أضراراً بالناس وقد جاء في الحديث المرفوع إلى رسول الله ﷺ أنه قال (لا ضرر ولا ضرار)( ) والحديث صحيح بهذا اللفظ، ولولي الأمر تأديب من يضر الناس بالاحتكار أو المغالاة أو بهما معاً، بأي نوع من أنواع التأديب وعلى الصفة التي يراها. وأما أن المحتكر والمغالي داخلان في عموم آية المحاربين المذكورة في السؤال فتجري عليه الدولة حد المحارب من القتل ونحوه، فلا أظنه داخلاً في عموم هذه الآية الكريمة، ولا يسمى المحتكر محارباً لله ولرسوله ولا يعد من الساعين في الأرض فساداً .
2021-08-22 11:56:59