0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أحكام المفقود
أحكام المفقود
السؤال :
يا شيخ: امرأة زوجها مخطوف له عام ونص يمكن هل عليها ان تدخل الاجل؟
الإجابة
أحكام المفقود على أحوال فإن وصل خبر موته ببينة فعدتها من وقت الموت، وإن اندرس خبره وأثره وغلب على الظن موته تتربص زوجة المفقود أربع سنين ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول الشافعي في القديم، ويرجع في ذلك إلى الحاكم يحكم بموته.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67003

بداية عدة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68165

عدة المرأة المتوفى قبل الدخول عليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67839

الصلاة للحائض إذا طهرت

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
67848

سكوت الإمام بعد الفاتحة وتقبيل يد الأكبر سنًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68202

رؤية الفخذ أثناء لعب الكرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع