أحكام طلاق الغاضب
السؤال :
قيل لزوجتي أني تزوجت أو خطبت وهو كلام باطل ،ثارت ثائرتها وقابلتني وهي مصدقة الكلام ونفيت ما قد قيل واستمرّت في هيجانها إلى درجة أنها مدت يدها عليّ وعضتني في الشارع ،ورأيت الناس ينظرون فغضبت وصفعتها هدأت قليلاً ولكنها عادت للسبّ والشتم واللعن مصدقة ما قد قيل واستمرت حتى كاد صوتها يسمع مما جعلني أغضب وانفعلت ورميت عليها اليمين .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل وبمقابلتنا له أفاد بأنّه تلفّظ بالطلاق وهو في حال غضب شديد أفقده إرادته وأقسم على هذا فلا يقع طلاقه في أصح قولِ أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) والله أعلم .
2021-11-16 10:24:37