إختلاف العملات
السؤال :
توفي رجل منذُ 30 عاماً وخلّف خمسة من الذكور وأنثى :|السـؤال :- بعد حصر تركة المرحوم قسمت التركة حسب الشرع بين الذكور والإناث وكان في تلك الفترة أحد الأبناء قاصر عند استلام حصته وكان أحد إخوانه والذي هو الأكبر وصيٌّ عليه وعمل على تربيته وتدريسه حتى بلغ وكبر والله الحمد كانت حصة كل ذكر وهي عبارة عن (( 1442 شلن والكل أقرّأنه استلم حصّته وعندنا استلامات بذلك علماً أن المرحوم كان يعمل في صياغة الذهب والآن نريد نعطي الابن الذي كان قاصراً في تلك الفترة حصّته من الإرث فما الذي نعمله بحيث أننا نعطي الابن حصته بدون ظلم له ولا لنا بحكم أن المدّة طويلة واختلاف العملات المتداولة كيف نعمل أفتونا مأجورين عنا خير الجزاء ؟
الإجابة
إذا كان الحل كما ذكر السائل من أنه ثبت في/لحج ، ذمّة الأخ (المتوفي) مبلغ قدرة _ 1442 شلن_ ، وحيث أن العملة المذكورة كاسدة (لا يتعامل بها) فتقوم بقيمة العملة الصعبة كالدولار مثلاً في وقت إعطائه المبلغ في أصح قولِ أهل العلم والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49