أخذ الورثة الحجر عن مورثهم
السؤال :
س:أفتوني في حكم الإسلام فيمن يحاول أن يمنع والده من أن يتصرف في أملاكه بالبيع أو بالرهن لحاجته الماسة إلى ما يقوم بسد عوزه ونفقته الضرورية ؟ |
الإجابة
ج:ليس لأحد الأولاد ولا أحد الورثة أن يمنع الرجل المذكور في السؤال من صلة الرهن والبيع أو التأجير أو المزارعة أو المغارسة أو أي تصرف يريد أن يتصرف به كائناً هذا التصرف ما كان إلا إذا كان الرجل المذكور مسرفاً مبذراً سئ التصرف في ماله فلا مانع لأحد الأولاد أن يتصل بالقاضي الشرعي وعلى القاضي الشرعي أن يعرف الحقيقة ويجري ما يلزم شرعاً أن يجريه بخصوص الموضوع وبحسب ما يصح لديه شرعاً بعد أن تتضح له الحقيقة ببراهينها أما أن أحد الأولاد يتدخل في القضية من ذات نفسه لا حق له شرعاً في ذلك وهذا على من يرى الحجر على المسرف والمبذر ومنهم الشوكاني وأما على رأي الحنفية أو الهادوية فلا حق للحاكم الشرعي بالتدخل .
2021-08-22 11:56:47