أخذ الوكيل من الملابس الموزعة للاستحقاق
السؤال :
شخص جاءته ملابس كثيرة لتوزيعها على المحتاجين، فأعطى شخصا آخر جزءا منها لتوزيعه ،هل يجوز للآخر أن يأخذ من هذه الملابس لأنه هو أيضا محتاج، علما أنه إن أخبر الأول انه سيأخذ من الملابس لأسرته فلن يمانع.
الإجابة
يجوز للوكيل أن يأخذ منها إن كان مستحقا في أحد قولي العلماء، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: (إن وكَّله في إخراج صدقة على المساكين وهو مسكينٌ, أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قومٍ وهو منهم، أو دفع إليه مالاً وأمره بتفريقه على من يريد أو دفعه إلى من شاء, فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً، فإن أحمد قال: إذا كان في يده مالٌ للمساكين وأبواب البر وهو محتاجٌ فلا يأكل منه شيئاً, إنما أمره بتنفيذه، وذلك لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره)، وكذلك ذكرها من المالكية الحطاب أن يأخذ بالمعروف لأن علة الاستحقاق قائمة فلا فرق بينه وبين غيره من المستحقين.
2022-03-28 11:27:42