0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
أخذ فارق المال عند الشراء لشخص آخر
السؤال :
رجل دفع لك مبلغا لتشتري له سلعة من مكان محدد وبمبلغ محدد فذهبت واشتريت من مكان آخر بمبلغ أقل هل يجوز لي أن آخذ الفارق لي أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الإجابة
أنت في هذه الحال تعد وكيلا متطوعا لذلك الشخص وعليه فأي فارق في السعر هو ملك للموكل وليس لك إلا إن أذن لك بأخذه والدليل على ذلك الصحابي الذي وكله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشتري له شاة فذهب إلى السوق فاشترى له شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى أخرى بدينار وأرجع للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ودينارا والله الموفق
2021-09-25 12:07:40
فتاوى : فتاوى الوكالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65209

الوكالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
63664

الوكالة على أموال الأيتام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65219

إعادة عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61875

صلاة الظهر قصرًا بعد العودة من السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62102

حكم سفر المرأة مسافة القصر بدون محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63567

حكم تصدق الشخص مما لا يحب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63327

يتأكد من الماء وهو جنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62315

إبطال المكياج للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62076

المراسلة بين المخطوبين على الواتساب

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع