0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة على دفعات
إخراج الزكاة على دفعات
السؤال :
هل يجوز اخراج مبلغ الزكاة على دفعات خلال السنة أو الدفعة واحدة؟ 
الإجابة
مال الزكاة إذا جاء وقته وفي الغالب يعني الأموال التي يشترط فيها الحول، غالبها يشترط فيها الحول إلا بعض الأموال كالزروع والثمار، فبحصادها أي بمرور سنة، فإذا جاء الحول لا يجوز للإنسان يؤخرها الا لزمن يسير ولمصلحة لا يؤخرها مثلاً فترة طويلة، كشهر شهرين ونحوها بل يؤخرها لمدة يسيرة كأيام او أسبوع ونحوه، إذا كان مثلاً الفقير المحتاج غير موجود وسيأتي بعد مدة مثلاً فأخرها لهذا المعنى فلا بأس، إما إن يقسطها و يخرجها اقساطاً فهذا خلاف الصحيح هو اخراجها في الحال، وعدم تأخيرها هذا والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:11
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64253

الزكاة في الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65486

إخراج الزكاة على مال الصغار

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64471

حكم إخراج جزء من الزكاة فى أبواب الجهاد

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64924

القراءة للأموات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65396

حكم دفع الأجر مقابل العمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
67324

الفطر بمرض

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع