0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إخراج الزكاة عن الولد البالغ
إخراج الزكاة عن الولد البالغ
السؤال :
هل يلزمني إخراج زكاة الفطر عن ابني المولود في خارج البلاد، و هو قادر على اخراج الزكاة عن نفسه؟.
الإجابة
بالنسبة للإنسان المكلف البالغ القادر المنفق على نفسه قادر على النفقة على نفسه، فهذا الواجب أن يخرج عن نفسه إلا إذا كان وكلك الأصل أنه يخرج عن نفسه وفي البلد التي هو فيها، لكن إذا أعطاك مالاً ووكلك فلا بأس، فيبدو أن الاخ هو من هذا النوع القادر على نفسه، ومن لا ينفق عليه، فيجب على أن يخرج عن نفسه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63152

العبرة بما يتوفر من النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62331

زكاة الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62166

مقدار زكاة الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64997

الحلف بالحرام والطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67407

القراءة من المصحف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
66330

لم ينوي طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع