إخراج الولد زكاة الفطر عن والدته
السؤال :
امرأة تستلم راتب زوجها المتوفى وعزمت على إخراج زكاة الفطر، لكن تأخر الراتب إلى بعد العيد و أخرج ولدها زكاة الفطر عنها، والسؤال هل يحق لولدها أن يخرج عنها، وهل لها أن تستدين لتخرج زكاة الفطر، ثم تسدد عندما تستلم الراتب وهي تسأل كذلك هل عليها شيء الآن بعد استلام راتبها؟
الإجابة
لولدها ولغيره حتى أن يتبرع بزكاتها، لكن بشرط أن يبلغها حتى تنوي لأن الأعمال بالنيات لا تكون زكاة إلا إذا نوى المُزكى عنه إن كان ممن تصح منه النية رجل عاقل كبير أو امرأة، فإذا كان ابنها أخبرها بأنه سيخرج عنها الزكاة ورضيت بذلك، فزكاتها صحيحة، ومن حق ابنها أن يتبرع عنها، ومن حقها أن تقبل تبرع ابنها بل لها أن تأمره حتى لها أن تطلب منه أن يتبرع عنها، حيث أنها في هذا الوقت لا تملك ما تخرجه عن نفسها هذا جانب.
الجانب الآخر لو فرضنا أنه لم يكن لها ابن أو ليس لها قريب يتبرع بإخراج الزكاة زكاة فطر عنها، و يذهب وقتها دون أن تخرجها، فنعم إذا هي وجدت من يدينها يقرضها وهي قادرة وواثقة من القدرة على السداد، تقترض وتخرج زكاتها أمر جيد إن شاء الله، و إن كان ليس واجباً عليها أن تقترض، لكن ما دام أن الراتب مضمون، اللهم أنه تأخر فإن الذي ينبغي أنها تقترض وتخرج زكاتها، لكن إذا لم تقترض ليس عليها شيء؟ نعم، طبعاً إذا لم يكن عندها في بيتها ما يفيض ويزيد عن ما تحتاجه هي وأسرتها ليوم العيد وليلته.
2021-11-15 07:31:41