0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ إخراج زكاة الأنعام قيمة
إخراج زكاة الأنعام قيمة
السؤال :
زكاة الأنعام هل يجوز إخراجها قيمة، وكذلك إذا أخرج مثلاً دابة زكاة، هل يجوز أن يذهب إلى من أخرجت إليه فيشتريها منه؟ مع أن هذا سيبيعها.
الإجابة
أولاً بالنسبة لقضية إخراج الزكاة قيمة لا يجوز في الأصل، قد يكون هناك ضرورة خاصة تقدر بقدر فيها يسوغ إخراج القيمة، إما لحاجة الفقراء أو لظرف من ظروف المتصدق نفسه، فهذا يفتي فيه فتوى خاصة، أما الأصل فإن من كل شيء يخرج من نفسه من نوعه وجنسه، قضية أن يعود فيشتري منه هذا لا يجوز له أن يشتريها، ما دام قد تصدق بها، فلا يجوز له أن يستردها بصدقة بشراء لأن النفس ما زالت تطمع فيها.
2021-11-15 07:31:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55452

وجوب إخراج زكاة الخليطين المشتركة من الغنم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
56156

الحول في وجوب زكاة الأنعام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56157

الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65552

التزام مكان في المسجد لغير المعتكف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64255

جواب آيات الاستفهام في القرآن الكريم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
63752

حكم النوم في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
63182

زكاة العمارات المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61561

اخراج الزكاة قيمة بدل العين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61214

دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع