إخراج مؤن تجهيز الميت
السؤال :
س:ما حكم المبالغ التي تدفع في يوم موت الميت من تجهيز القبر والكفن وما يدفع لمن يدرس ما يسمى بـ(ختمة الدفن) للميت أو أجرة تلاوة عن الميت مطلقاً وما يدفع في قيمة مأكولات كالذبيحة أو قيمة الحلويات والمشروبات ونحوها ؟|
الإجابة
ج:الأشياء الضرورية كأجرة حفر القبر أو قيمة القبر وقيمة الكفن وأجرة المغسل والدفن ، تخرج من رأس التركة سواء أوصى بها الميت أم لم يوص بها . أما غير الأشياء الضرورية مثل قيمة الطعام أو ما يعطى للدريس (التلاوة) أو الولائم أو ما يخرج باسم الكفارات على الميت وغيرها ، فلا يخلو إما أن يكون الميت قد أوصى بها أم لا. فإن كان الميت قد أوصى بها فإنها تخرج من ثلث الميت وإن لم يكن الميت قد أوصى بها فإنه يتحملها من عملها إلا أن يجيز الورثة صرفها فالورثة أحوج إلى المال لا سيما إذا كان في الورثة قصار . فالذي أخرجها وصرف الأموال متعاط . فيتحمل خسارة نفسه .
2021-08-22 11:56:53