أدلة رجم الزاني المحصن
السؤال :
هناك من يقول بأن حكم رجم الزانية المتزوجة حتى الموت ليس له دليل فهناك تعارض بين حديث التي رجمت وقال عنها الرسول صل الله عليه وسلم تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لشملتهم أو كما قال وبين الآيتين ١٥ و١٦ من سورة النساء فما الرد؟
الإجابة
آية النساء منسوخة بما رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) واختلف العلماء في هذه الآية فقيل: هي محكمة‘ وهذا الحديث مفسر لها‘ وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور‘ وقيل: إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين‘ وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة‘ ورجم المحصن وهو الثيب‘ ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة‘ إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة‘ كالنظام وأصحابه‘ فإنهم لم يقولوا بالرجم . واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم‘ فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما‘ فيجلد ثم يرجم‘ وبه قال علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي‘ وقال جماهير العلماء : الواجب الرجم وحده‘ وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما‘ إذا كان الزاني شيخا ثيبا‘ فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم‘ وهذا مذهب باطل لا أصل له‘ وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة (ماعز) وقصة (المرأة الغامدية) وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ‘ فإنه كان في أول الأمر والله أعلم
2021-09-25 12:07:36