خطأ العلماء والفقهاء بعد الاجتهاد
السؤال :
[س 6] إذا اجتهد العلماء أو الفقهاء في بعض المسائل، أو بعض الظواهر التي حصلت في عصرنا، ولم تحصل في العصور السابقة، واجتهد بعض الفقهاء فيها كونها كانت في بلدهم، وكان يلزمهم الاجتهاد، وطُبِّقَتْ عليهم شروط المجتهدين، وهناك الكثير من الظواهر التي حصلت والمسائل، ولم يكن لها تفسير مُسْبَقٌ، واجتهد فيها بعض الفقهاء، وأخطؤوا فيها، وجاءوا بشيء جديد، وهم يظنون أنه صواب، هل نُبَدِّعهم ونُضَلِّلهم في اجتهادهم؟ أم نقول: كلٌّ يلزمه اجتهاده؟
الإجابة
إذا كان ما جاء في السؤال حقيقة؛ فلا إشكال في ذلك؛ فقد ذكر السائل أن الذي اجتهد في المسألة قد انطبقت عليه شروط المجتهدين، فمعنى هذا أن هذا المجتهد مُطَّلِعٌ على أكثر الأحكام الشرعية، وعلى نظائر هذه المسائل المستجدة، ومطّلع أيضًا على أدلة هذه المسائل، وأقوال من سبقه فيها، وأنه من أهل العلم والتحري للحق ونصرته، وممن عرف الكليات والأصول، وكيف يُنزل الجزئيات والفروع عليها، وعَرَف أيضا مواضع الإجماع والنزاع بين العلماء؛ كي لا يتبنَّى قولا قد سبق الإجماع على ذمِّه والعكس، فمن كان كذلك وأخطأ في اجتهاده، فله أَجْرٌ، ومَغْفُورٌ له خطؤه بنصِّ الحديث النبوي: “إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران …” الحديث، فكيف يُبَدَّع أو يُضَلَّل مَن غفر الله له خطأه، وأعطاه أجرًا على اجتهاده وبحثه عن الحق، وتحريه له، وبلوغه جهده في الوصول إلى الحق، دون التحيُّز أو التعصب لقول فلان أو فلان؟ لو كان ذلك الأمر كذلك لحكمنا، على كل مجتهدي الأمة بالبدعة والضلالة، وأُكَرِّر تحذيري من التسرُّع في أمر التبديع، فإن من آفة كثير ممن ينتسب إلى العلم في هذا العصر: أن الطالب لا يكاد يعرف إلا الكلام في: فلان سُنِّي مُصيب، أو مبتدع ضَالٌّ، وأما المرتبة الوسطى وهي: سُنِّي مخطئ مغفور له، فلا يكاد يُعرّج عليها أحد من هؤلاء، وهذا التسرّع بدعة وضلالة في نفسه، وصاحبه إذا لم يَتُبْ منه، يكون مُبْتَدِعًا ضالا؛ إذا استوفى شروط التبديع، وانتفتْ عنه موانعه، ولابد من التفرقة بين الحكم العام بأن فِعْلَ الشيء الفلاني بِدْعَة، وبين الحكم على فاعله بأنه مبتدع، فالحكم على المعين بمجرد ما بلغنا من قوله أو فعله أو اعتقاده؛ عجلة مذمومة، فلابُدَّ فيه من استيفاء شروط هذا الحكم: فِسْقًا كان أو كُفْرًا وانتفاء موانعه عنه، فلا تَظُنَّ أنه كلما قال عالِم: مَنْ فعل كذا فهو مبتدع، أو الفعل الفلاني بدعة أنه يجوز لك أن تحكم على الأعيان الذين فعلوا هذا الفعل بأنهم مبتدعة، إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا حق خالِصٌ لأهل العلم فقط، وليس كلأً مباحًا لكل أحد، فهل نَنْتَهِي ونَتَأَنَّى في أمرنا كله، ونَدَعَ الأحكام على الناس لأهل العلم المتخصصين في ذلك؟
أما إذا اجتهد الواحد منا، وحَكَمَ على رجل بأنه مبتدع، وهو ليس من أهل الاجتهاد، وأخطأ في حُكْمِه على المعيّن؛ فإنه آثم مُرْتَكِبٌ لِمُحَرّم، وإذا كان الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد أخبر بقوله “قاضٍ في الجنة وقاضيان في النار” ووصف أحد القاضيين اللذَين في النار بأنه حَكَم بجَهْل، فهو في النار حتى وإن أصاب الحق، والآخر فيمن عرف الحق وقضى بخلافه، فالأول ضال، والثاني مغضوب عليه، فإذا كان هذا حال من يحكم بين رجلين متخاصمين في الدرهم والدينار بجهل، فكيف بمن يحكم بجهل في عقائد الناس ودياناتهم وأعراضهم؟! ويقول: فلان ضال مبتدع، ليس من أهل السنة، أو كافر، خرج من ملة الإسلام، ….الخ، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:28