0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الزوجة قبل الدخول بها
طلاق الزوجة قبل الدخول بها
السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها هل يراجعها بالعقد الأول أم بعقد جديد وهل يسمى طلاقاً بائناً أم رجعياً؟
الإجابة
إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها بانت منه ولا يصلح أن يراجعها بالعقد الأول لأنه في هذه الحال لا عدة لها قال الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) }الأحزاب 49 {وعليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى إلا أن تسامحه أو يسامحه وليها قال تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) }البقرة 237 {وإذا رغب في إعادتها فبعقد جديد ومهر جديد وهذا الطلاق بائنا بينونه صغرى
الطلاق   -  
2021-09-21 10:54:00
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61530

طلق امرأته للمرة الرابعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55912

طلاق الرجل زوجته ثلاث تطليقات متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55958

صحة طلاق المكره

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63562

إستخدام رموشاً صناعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62274

حكم استعمال مناكير الأظفار

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62475

تشويه البعض لصور خلق الله

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55931

مراجعة الزوج زوجته أيام العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54650

الأم والأخت إن تركا الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54716

حكم الإمام المؤتمين إذا زاد الأول خامسة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع