0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65320

إعطاء الأب أحد الورثة مالًا دون رضاء الآخرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64798

تنازل الأم عن نصيبها فى المنزل لأابنها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60301

التوريث لذوي الأرحام والمذاهب الإسلامية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62695

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63215

هل أدله على المكان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62804

هل للأب أن يحرم ابناءه من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
56089

الزوج الذي أعطى زوجته عطاءً مقابل خدمته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60825

حكم من قال: إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55970

رفض الزوج الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع