0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إذا مات الزوج وليس له أولاد
إذا مات الزوج وليس له أولاد
السؤال :
المرأة إذا توفي زوجها وليس عندهم أولاد كم ورثها في الشرع الربع أم الثمن؟
الإجابة
إذا مات الزوج وليس له أولاد فلزوجته الربع.
2021-09-25 12:38:34
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60326

حكم من مات ولم يكن له ولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64740

مات عن زوجة وأب وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63665

استبدال صدقة الخبز بصدقة مقبولة

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62412

مدة انقطاع الدم عن النفساء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63577

زكاة الأغنام ولم تبلغ النصاب بعد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

أحمد بن حسن سودان المعلم
65221

شروط جواز الجمع والقصر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
61551

دخول شهر رمضان إذا اختلف الناس

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65860

هل ابن العم له شيء في البيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع