0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إرث العصبة
إرث العصبة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس المحترم |توفي رجل عن أولاد أخ و أولاد أخت ليس لديه أبناء و لا آباء و لا زوجة هل يرث أولاد الأخ و أولاد الأخت على السواء ذكوراً و إناثاً؟ أفتونا يا فضيلة الشيخ بارويس وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن الورثة هم أبناء الأخ المذكور لأنهم عصبة يقتسمون بينهم بالسوية، وأما أولاد الأخت فليسوا وارثين والله أعلم.
2021-11-16 10:24:55
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66257

المعاش والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68231

مات عن: زوجة وثلاث بنات وأخ وأخت شقيقين وأبناء عم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
64343

إنني امرأة زوجي مات ولدي طفلان ذكور

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64837

تعطيل أولياء الأمور للنظرة الشرعيّة في الخطبة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55539

أسباب المصائب التي تقع على الإنسان

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالقدر

علي بن محمد بارويس
65693

امرأة توفي زوجها وليس لها اولاد فهل تعتدّ في بيت زوجها أو في بيت أهلها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
65017

ميراث الزوج من أبيه وميراث زوجته منه بعد وفاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63128

إرث الأب من ابنه المتوفى مع وجود أبنائه وبناته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع