0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إرث العصبة
إرث العصبة
السؤال :
فضيلة الشيخ علي محمد بارويس المحترم |توفي رجل عن أولاد أخ و أولاد أخت ليس لديه أبناء و لا آباء و لا زوجة هل يرث أولاد الأخ و أولاد الأخت على السواء ذكوراً و إناثاً؟ أفتونا يا فضيلة الشيخ بارويس وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإن الورثة هم أبناء الأخ المذكور لأنهم عصبة يقتسمون بينهم بالسوية، وأما أولاد الأخت فليسوا وارثين والله أعلم.
2021-11-16 10:24:55
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65058

ترك زوجة وأبن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66390

محجوبون بالأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66364

الإرث مع العم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66037

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66365

قنوت الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64888

بيع ارض زراعية

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63128

إرث الأب من ابنه المتوفى مع وجود أبنائه وبناته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65017

ميراث الزوج من أبيه وميراث زوجته منه بعد وفاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع