0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
استخدام المال الفائض عن دورة في دعم دورة اخرى
السؤال :
يصلنا مبلغ للدورات الشرعية إما مخصص موقوف أو دعم عام، فإذا كان هذا المبلغ كبير يغطي تكلفة دورة ويزيد، فهل يجوز استخدام الفائض في دعم دورة أخرى؟.
الإجابة
ب) إن كان مخصصاً لدورة معينة أو دورات، فإنه يجب أن يصرف فيما خصص له، لكن إن كنتم قد رفعتم للداعم مواصفات معينة للدورة فإن الواجب هو إقامة الدورة بموجب تلك المواصفات مع الاحتياط، وما زاد عن ذلك فلكم مطلق الحرية فيه؛ لأنكم في تلك الحال كالمتعهد أو المقاول الملتزم بمواصفات معينة للمشروع المتفق عليه، واجبُهُ إقامة ذلك المشروع على تلك المواصفات، سواءً كلفه أقل أو أكثر من المبلغ المتفق عليه، فلا يلزمه إرجاع الزائد، وليس لصاحب المشروع المطالبة بالمتبقي، والله أعلم.
2021-10-10 08:18:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63911

توثيق الدورات القريبة لعدة داعمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67287

البحث عن الجواب في وسائل التواصل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
63756

أخذ الكهرباء من المحول مباشرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63274

يطلب من أمه أن توصي لإبنه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
64162

قراءة المأموم للفاتحة مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63319

صدمت سيارة ولم أجد صاحبها

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64379

امتناع الزوج عن أداء نفقة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61356

صوم أيام في رمضان وترك بعضها لغير عذر شرعي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61952

حكم خروج القيء من دون عمد في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع