0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67226

الاعتمار للميت

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63612

الرمي والطواف بعد منتصف الليل

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64571

وصيّة الميّت بالحج عنه من ماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64463

شراء ذهب لم يحول عليه الحول

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65977

هل الأفضل صلاة نافلة الفجر في البيت أم التبكير والتهجير إلى المسجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
66134

بيع المرابحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65208

نفقة الزوج على زوجته قبل الدخول

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
60838

المنافق أو الزنديق أيهما أخطر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61465

صوم القضاء متتابعًا أو مجتمعًا

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع