0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إستلاف المال
إستلاف المال
السؤال :
نحن ثلاثة أبناء وست بنات وكلنا متزوجون ذكور وإناث إحدى أخواتنا مطلقة وقمنا بالواجب معها ومع ابنها وابنتها إلى أن زوجنا ابنها الوحيد ثم خرج من عندنا وقام بنفسه وبوالدته .|توفي والدنا في حوالي عام 2004م ومعنا منزلنا الذي يسكن فيه ،وثلاث سيارات كبيرة (شحن ) أخونا الأصغر يسكن حيث عمله بالحديدة منذ أن كان والدنا حي وإلى الآن ،في يوم ما طلب منا قيمة قطعة أرضية وأرسلنا له قيمتها وباعها ولم يخبرنا بأنّه باعها ولا أرسل لنا شيء من فلوسها أيضاً لديه بعض قطع أرضية .|أنا وأخي الثاني عملنا على سيارتنا وواصلنا عملنا عليها حتى وصلوا إلى ثلاث سيارات ثم عمل عليها أولادي أي على السيارات ثم زوجاتهم واستلفت مبلغ 500.000) )ألف ريال يمني وسددت منه (100.000) ألف ريال يمني وتبقى عندي 400.0000) )ألف ريال يمني أنا وإخواني مع بعض .|افترقنا أنا وأخوتي في نهاية 12/2013م واحدة من السيارات بعناها وسفّرنا أخي الثاني إلى الهند للعلاج وتبقت سيارتين وكذلك أخذنا ذهب من أختي المطلّقة وزوجتي وزوجت أخونا الأصغر واشترينا تايرات لإحدى السيارات ولم يسدد هذا المبلغ للنساء حتى الآن هذا ما عندي :|س1 هل يسدد المبلغ (400.000) ألف من الورث ؟|س2 هل يسدد مبلغ ذهب النساء من الورث ؟|س3 هل لنا قسمة من قيمة الأرضية الأولى التي أرسلنا قيمتها إلى الحديدة ؟|س4 هل لنا من أراضي أخي التي معه بالحديدة ؟ |ملاحظة: أخي الثاني عنده بنات وولد شاب واحد .
الإجابة
- جـ 1 المال الذي استلفته لزواج أولادك لا يحمل الورثة منه شيء فإن الواجب عليك نفقة زواجتهم إذا كنت قادراً على ذلك ,فإذا استلفت المال وجب عليك قضاؤه ولا يلزم إخوتك شيء إلا أن يتبرعوا بطيب نفس والله أعلم .
- جـ2 إذا كان المال الذي أُخذ من النساء من أجل السيارات فإنه يسدد من قيمة السيارات أو إيجارهن أو الدخل الذي يحصل من عمل السيارات ولا يدخل في الإرث والله أعلم .

- جـ3 نعم لكم من الأرضية التي أرسلتم قيمتها بحسب نصيبكم والله أعلم .
- جـ4 ما كسبه أحد الورثة من عمله بيده فإنه ليس لأحد من إخوانه إلزامه بإعطائه شيء منه إلا أن يتبرع بذلك ،وعليه فتكون الأراضي التي كسبها أخوكم في الحديدة بنفسه له خالصاً دونكم .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65227

خلّف ورث من بعده راتبه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62845

أعطى بعض ورثته فقط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
60312

عقوق الوالدين والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64826

العمل فى مصنع سجائر أو بيعها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64379

امتناع الزوج عن أداء نفقة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64533

إسقاط الجنين

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
63064

كيفية التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64970

وصيّة المتوفّى بعدم إعطاء المال للورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60457

حكم إعطاء البنك ربحًأ على المال المودع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع