0

فتاوى

الرئيسية / إسقاط الجنين عمداً
إسقاط الجنين عمداً
السؤال :
إذا تعمدت المرأة في اسقاط الجنين بعد التخلق، فما الحكم ، سمعت أنها عليها خمس من الابل. فهل هذا صحيح ، واذا كان صحيح فلمن تدفعها؟
الإجابة
يحرم تعمد إسقاط الجنين ، فإن كان قبل تخلقه ونفخ الروح بأن كان قبل أربعة أشهر فعليها التوبة والاستغفار ولا دية عليها .& وإن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر أو بان فيه شيء من صورة آدمي أو مضغة قال القوابل أن فيها تخطيط آدمي فحرام وعليها التوبة وأن تدفع الدية وهي غرة عبد أو أمة كما في الحديث ولا كفارة عليها .& والغرة مقدرة بنصف عشر دية الأب، أو بعشر دية الأم؛ لأنه روي ذلك عن عمر، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - وأرضاهما، ولا مخالف لهما في الصحابة .& وهي خمس من الإبل، فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها في القول الجديد عند الشافعية .&
2021-12-08 09:52:29
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67297

حكم التشهير والضرر بالغير

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
61044

الغش في الامتحانات الدراسية

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62543

قول من لم يرد المصافحة السلام تحية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67573

الأشياء المحظور على المعتمر ارتدائها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67875

السلام على المصلي أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67042

النخامة والصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع