0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ اشتراط الحول للمال والذهب
اشتراط الحول للمال والذهب
السؤال :
الزكاة علي المال و الذهب هل يشترط أن يحول عليها الحول؟
الإجابة
من شرائط الزكاة بشرطها أن يكون أولاً نصاباً أي المال يكون نصاب يعني بلغ نصاب متى تجب؟ لو أن الإنسان أراد أن يتصدق قبل بلوغ النصاب جزاه الله خير أراد أن يتصدق قبل حوال الحول هذا ما عليه إشكال، لكن الواجب متى؟
يجب عليه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول سواء كان ذهب أو فضة أو نقد، يعني مالًا فإذا حال عليه الحول حال عليه الحول يعني مضت سنة فإذا مضت سنة على المال الذي بيده فعليه أنْ يخرج زكاته ، لكن هل يجوز له أنْ يُقدّم يعني مثلًا نفترض أنَّ الزكاة موعدها في شوال أو في الحج أو نحوه فقدمها إلي رمضان ، هل يجوز ذلك أم لا؟
يجوز له تعجيل الزكاة جائز حتى لو كان أكثر من ذلك أي سنتين وذلك لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وهذا إذا كان الفقير محتاج إلى التعجيل قد تجد فقيرًا محتاج فتعجل زكاتك فيكون عندئذٍ هذا مجزئ إن شاء الله ويصح.
2021-12-15 13:43:06
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64482

مقدار الذهب والزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62170

على أي عيار نزكي على النقود

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62364

الزكاة للسادة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65832

لم يستطع الصوم لمرضه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
64817

حديث المردان

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65204

مقابلة روح المتوفى في غير بلده لأهله

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع