0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
السؤال :
أريد أن أدخل في عمل تجاري مع شخص آخر بمبلغ مائة ألف دولار على أن أحصل على نفس المبلغ سنويا كربح، وأستطيع أن أنسحب من الشراكة في أي وقت ويعاد لي نفس المبلغ، فهل الربح المحدد سلفا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذه معاملة باطلة، لأن القراض هو عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما، وهو جائز من الطرفين فيحق لكل منهما فسخ العقد متى شاء. فمن شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله، فلو اشترط أن يكون له ربحا معينا ولا يدخل في الخسارة فسد العقد لأنه على خلاف مقتضى العقد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55728

حكم الجوائز والسحب على قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60429

البيع إذا ظهرت الحيلة بشكل واضح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60381

إعطاء المتبرع بدمه مكافأة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66524

بقاء أثر النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67990

قضاء صلاة المرأة بعد الطهر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
68110

دخول ابن الأبن على زوجة جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع