0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
السؤال :
أريد أن أدخل في عمل تجاري مع شخص آخر بمبلغ مائة ألف دولار على أن أحصل على نفس المبلغ سنويا كربح، وأستطيع أن أنسحب من الشراكة في أي وقت ويعاد لي نفس المبلغ، فهل الربح المحدد سلفا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذه معاملة باطلة، لأن القراض هو عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما، وهو جائز من الطرفين فيحق لكل منهما فسخ العقد متى شاء. فمن شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله، فلو اشترط أن يكون له ربحا معينا ولا يدخل في الخسارة فسد العقد لأنه على خلاف مقتضى العقد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63338

عمال يبيعون بسعر مختلف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63042

شراء سيارة مسروقة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60401

التفريق بين المحارم في بيع الإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67759

المصاب بسلس لا ينقطع

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67686

بيع المستهلك من السجد لشراء جديد بدلًا منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67758

خروج مني من رحم المرأة بعد غُسل الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع