0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اشترى ربع رأس لحم ولم يعطى شئ من الأحشاء
اشترى ربع رأس لحم ولم يعطى شئ من الأحشاء
السؤال :
(ما حكم البيع الذي يتعامل به بعض أصحاب المطاعم وهو: أنهم يبيعون الرأس (الكور) و الفقرة بسعر غير سعر الرأس ، وكذلك المعلاق (القلب و الرئة و الكبد و الكلى) فمثلاً شخص اشترى ربع لحم في رأس ، فيعطيه صاحب المطعم الربع بدون شيء من الكبد و بدون شيء من الرئة وغيره..... فما حكم مثل هذا البيع هل هو جائز أم محرم وغش؟. أفتونا مأجورين بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، ودمتم مشائخنا في حفظ الله و رعايته.)
الإجابة
????️(مادام أنه أصبح معروفاً بين الناس أن الربع أو الثمن مثلاً لا يشمل حصته مما ذكر فلا حرج في ذلك والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:06
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60424

معنى خيار المجلس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63042

شراء سيارة مسروقة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64554

القرض الذي جرّ نفعاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63742

الثبات على حفظ القرآن الكريم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

أحمد بن حسن سودان المعلم
62356

الجمع والقصر في الرحلة القصيرة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63343

المغرب و العشاء في السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64042

من يحج لغيره هل يكون له نفس أجر الحاج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61310

صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66051

من يستحق راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع