0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أصل المسألة من ثلاثة للبنتين
أصل المسألة من ثلاثة للبنتين
السؤال :
رجل توفي وله بنتان وأخت وابن أخ شقيق من أم وأب فهل يرث ابن الأخ مع البنتين والأخت أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فلا يرث ابن الأخ مع البنتين والأخت ، وأصل المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان فرضاً سهمان ، وللأخت الباقي تعصيباً، وليس لابن الأخ شيء لأنه محجوب والله أعلم .
2021-11-20 09:42:26
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64353

إعادة تقسيم التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66364

الإرث مع العم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65321

أصل مسألة الميت من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64626

طلاقتها وتم إرجعاها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64705

الموالد

/ فتاوى العقيدة

علي بن محمد بارويس
64520

كفّارة عدم القدرة على الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
61743

أسماء شهر رجب وكونه من الشهور الحرام

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65395

رضاعة الولد مع البنت وزواج أخو الولد من أخت البنت

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
54321

الإحرام من الطائرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع