0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أصل المسألة من ثلاثة للبنتين
أصل المسألة من ثلاثة للبنتين
السؤال :
رجل توفي وله بنتان وأخت وابن أخ شقيق من أم وأب فهل يرث ابن الأخ مع البنتين والأخت أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فلا يرث ابن الأخ مع البنتين والأخت ، وأصل المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان فرضاً سهمان ، وللأخت الباقي تعصيباً، وليس لابن الأخ شيء لأنه محجوب والله أعلم .
2021-11-20 09:42:26
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66038

بيع الاب والابن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68235

ماتت عن: بنت أخ وأولاد بنت متوفية قبل أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66024

هل يرث ابن البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55597

الضابط في معرفة من يدعي أنه على الحق

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

علي بن محمد بارويس
64716

قرب المسجد قبر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
66124

تحويل المقابر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
60472

بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63074

التحذير من الربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61144

من أراد قتل زيد عمداً فقتل عمراً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع