0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أصل المسألة من ثمانية
أصل المسألة من ثمانية
السؤال :
نحن أسرة مكوّنة من ثمانية أفراد و والدتنا أطال الله في عمرها .|توفي والدنا في عام 1982م ويوجد لدينا منزل في المدينة البيضاء و قد تم التمليك بعد وفاة الوالد وبعد عقد الانتفاع و تم ضم مساحة مجاورة للمنزل إلى مساحة المنزل الأصلية .|وبعد أن تم تقديم هدم وإعادة بناء المنزل من أجل استخراج عقد تأجير للأرض . |سوف نقوم ببناء مساحة 10x24 سكني تجاري نرجو من سيادتكم بفتوى توضح لنا كيفية تقسيم المساحة على عدد المدون أعلاه (9) . |نحيطكم علماً بأنه تم تقسيم المساحة حسب التصميم إلى 6 محلات . |نحيطكم علماً بأن الأسرة مكونة من أم و3 ذكور و5 إناث لذلك نرجو منكم أفتونا حول نصيب كل فرد المساحة و المحلات .|ولكم جزيل الشكر .
الإجابة
أصل المسألة من ثمانية ، الثُمن للزوجة سهم ، و الباقي سبعة أسهم تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وصورتها :
11
8 88
زوجة 1 11
3 ابن 7 42
5 بنت 35





فيكون للزوجة الثُمن ومقداره إحدى عشر سهماً.
ويكون للأولاد الباقي لكل ابن ذكر أربعة عشر سهماً ولكل بنت أنثى سبعة أسهم
والله أعلم .
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
2021-11-20 09:42:17
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62424

إذا طالبت الأم بأموال بناتها اليتامى هل لها ذلك؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
65012

ادّعى لغيرأبيه وهو يعلم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66409

المؤجّر والعربون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
67321

الاحرام من رابط لمن في جهة الشام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64865

يمين الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64566

الحج من مال دكان يباع فيه خمر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60651

حكم من زنى بأكثر من امرأة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61924

الاغتسال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع