أصل مسألة الميّت من أربعة
السؤال :
لدينا مسألة من مسائل الإرث المطلوب من فضيلتكم التكرّم بالفتوى في تقسيم الأنصبة الشرعيّة على الورثة وفق الكتاب و السنة |المسالة : |توفى ( م . م . ص . س) عن :|1- أولاد بنت صلبيه ( توفيت البنت قبل أبيها ) |عددهم ثلاثة ( 2بنات + ذكر ) ( ذوي أرحام من الصنف الأول )| 2- زوجة )س . ن . م ( لديها أولاد من زوج آخر |عددهم ثلاثة ) 2بنات + أخ شقيق (|3- أولاد ابن عم ( عددهم ثلاثة بنتان و ولد ذكر )|(ذوي أرحام من الصنف الثالث )|و إجمالي التركة خمسة مليون ريال .||فتكرّموا بتقسيم التركة بحسب الشرع جزآكم الله خيراً .
الإجابة
أصل مسألة الميت من أربعة للزوجة الربع و الباقي لابن العم تعصيباً ثلاثة أرباع ،
- فيكون نصيب الزوجة من التركة ( 5,200,000)الربع ويقدر
بـ ( 1,300,000)ريال فقط .
- و يكون لابن العم ثلاثة أرباع من التركة و يُقدّر
بـ ( 3,900,000) ريال فقط
ثم نصيب الزوجة يُقسم على ورثتها كالتالي :
- للبنتين الثُلثان من المبلغ وقدره 866,666) )و 3/2 الريال لكل بنت
( 433,333) و 3/1 الريال فقط .
- و للشقيق الباقي تعصيباً وقدره 433,333) )و 3/1 الريال فقط .
- أما نصيب ابن العم أيضاً يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأولاد كالتالي :
- للابن سهمان يُقدّر بـ 1,950,000) )ريال فقط
- و للبنتين سهمان يُقدّر بـ 1,950,000) )ريال فقط ، لكل بنت منهما مبلغ وقدره
( 975,000) ريال فقط .
وصورتها :
4 3 4 5,200,000 3/1
زوجة 1 ت
ابن عم 3 ت
2 بنت 2 866,666 2
شقيق 1 433,333 1
2بنت 2 1,950,000
لكل بنت 975,000
ابن 2 1,950,000
و صلّى الله و سلّم على نبينا محمد و آله و صحبه و أتباعه أجمعين .
2021-11-16 10:24:57