أصل مسألة الميّت من ثمانية
السؤال :
هناك تركة مكونة من أرض زراعيّة وبئر وبيت وسيّارة نوع دينا وهي للورثة التالية أسماءهم :-|1- - ع.ع : الأب المتوفي .| 2- -ق.أ .م :زوجة .|3- -ع.ع.ع : ابن المتوفى .|4- -خ.ع : ابنة المتوفى .| -5- ف.ع :ابنة المتوفى .|6- -إ.ع : ابنة المتوفى .|7- -ح.ع: ابنة المتوفى .| 1 قام )ع.ع.ع ( ببيع بعض قطع أرض من التركة ؟وقد باع ذلك له فما حكم هذا البيع هل نخصم من تركته أم ماذا نعمل حيث إنهن قد أذن له في البيعة الأخيرة ؟|2 طلبت )خ.ع(من والدها قبل أن يتوفى مبلغ مئة ألف ريال )سلف (كيف نفعل ؟| 3 أعطت )ف.ع( لوالدها من حقها الخاص )حزام ذهب(سلف لبناء المنزل كيف نستعيده ؟|4 كما أعطى الأب المتوفى ل)ف.ع( قطعة أرض تقريباً (50X40) منه دون مقابل ؟ما حكم هذا؟|5 كما أعطت زوجة (ع.ع.ع)لعمها أبو زوجها (3) شوالي ذهب وسلس لبناء البيت ولكنها تقول أنها سامحت عمها ؟|6 هناك جربة ولكنها زراعيّة من الأرض تبرّع الأب المتوفى بثمرها للمسجد والأرض الآن لا تزرع فهل يجوز إدخال ) الجربة ( في القسمة وإبدالها )بساقية ( ؟
الإجابة
أصل مسألة الميّت (ع.ع) من ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين ,للزوجة الثمن ستة أسهم ،والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للابن أربعة عشر سهماً ولكل بنت سبعة أسهم وصورتها :-
6/8 48
زوجة 1 6
ابن 7 14
بنت 28
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
ج2- ما تصرف به الوارث (ع .ع.ع )من مال التركة قبل القسمة يخصهم من نصيبه إلا إذا عفا عنه بقية الورثة وأبرؤوه مما أخذ من المال فلهم ذلك والله أعلم .
ج3- كل ما أخذ المتوفى (ع.ع) من مال من الورثة أو غيرهم على سبيل الدين (السلف ) يجب أن يقضى من ماله قبل قسمة التركة والله أعلم .
ج4- من أخذ من المتوفى (ع.ع ) من مالاً أو ذهباً كزوجة ابنه ثم قامت بمسامحته وإبراء ذمّته عن دينها فقد سقط الدين وبرئت ذمّة المتوفى بذلك ولا يلزم الورثة شيء والله أعلم .
ج5- ما أوقفه المذكور صدقة له قبل الموت (الجربة الزراعية ثمرها للمسجد )لا يجوز للورثة الرجوع فيها أو تقسيمها كتركة ، بل الواجب عليهم إمضاء صدقة أبيهم وتسليمها لأحدهم أو لغيرهم ممن سيقوم بزراعتها والنظارة عليها حتى تستمر الثمرة ويكتب الله الأجر لصاحبها .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40