0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ أصل مسألة الميّت من ثمانية
أصل مسألة الميّت من ثمانية
السؤال :
هناك تركة مكونة من أرض زراعيّة وبئر وبيت وسيّارة نوع دينا وهي للورثة التالية أسماءهم :-|1- - ع.ع : الأب المتوفي .| 2- -ق.أ .م :زوجة .|3- -ع.ع.ع : ابن المتوفى .|4- -خ.ع : ابنة المتوفى .| -5- ف.ع :ابنة المتوفى .|6- -إ.ع : ابنة المتوفى .|7- -ح.ع: ابنة المتوفى .| 1 قام )ع.ع.ع ( ببيع بعض قطع أرض من التركة ؟وقد باع ذلك له فما حكم هذا البيع هل نخصم من تركته أم ماذا نعمل حيث إنهن قد أذن له في البيعة الأخيرة ؟|2 طلبت )خ.ع(من والدها قبل أن يتوفى مبلغ مئة ألف ريال )سلف (كيف نفعل ؟| 3 أعطت )ف.ع( لوالدها من حقها الخاص )حزام ذهب(سلف لبناء المنزل كيف نستعيده ؟|4 كما أعطى الأب المتوفى ل)ف.ع( قطعة أرض تقريباً (50X40) منه دون مقابل ؟ما حكم هذا؟|5 كما أعطت زوجة (ع.ع.ع)لعمها أبو زوجها (3) شوالي ذهب وسلس لبناء البيت ولكنها تقول أنها سامحت عمها ؟|6 هناك جربة ولكنها زراعيّة من الأرض تبرّع الأب المتوفى بثمرها للمسجد والأرض الآن لا تزرع فهل يجوز إدخال ) الجربة ( في القسمة وإبدالها )بساقية ( ؟
الإجابة
أصل مسألة الميّت (ع.ع) من ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين ,للزوجة الثمن ستة أسهم ،والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للابن أربعة عشر سهماً ولكل بنت سبعة أسهم وصورتها :-
6/8 48
زوجة 1 6
ابن 7 14
بنت 28

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
ج2- ما تصرف به الوارث (ع .ع.ع )من مال التركة قبل القسمة يخصهم من نصيبه إلا إذا عفا عنه بقية الورثة وأبرؤوه مما أخذ من المال فلهم ذلك والله أعلم .
ج3- كل ما أخذ المتوفى (ع.ع) من مال من الورثة أو غيرهم على سبيل الدين (السلف ) يجب أن يقضى من ماله قبل قسمة التركة والله أعلم .
ج4- من أخذ من المتوفى (ع.ع ) من مالاً أو ذهباً كزوجة ابنه ثم قامت بمسامحته وإبراء ذمّته عن دينها فقد سقط الدين وبرئت ذمّة المتوفى بذلك ولا يلزم الورثة شيء والله أعلم .
ج5- ما أوقفه المذكور صدقة له قبل الموت (الجربة الزراعية ثمرها للمسجد )لا يجوز للورثة الرجوع فيها أو تقسيمها كتركة ، بل الواجب عليهم إمضاء صدقة أبيهم وتسليمها لأحدهم أو لغيرهم ممن سيقوم بزراعتها والنظارة عليها حتى تستمر الثمرة ويكتب الله الأجر لصاحبها .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65785

لا وارث لوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63125

أخذ الأخ معاش أخيه المتوفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65718

عقد المعاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65392

أخذ حديدة من رجل دون علمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
65329

الرقاة الشرعيّون

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

علي بن محمد بارويس
66406

ترك ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
65793

هل للبنات نصيب من ديّة الأب وراتبه لمن؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63152

العبرة بما يتوفر من النصاب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55239

الحكم في غير المضحي هل له أن يأخذ من شعره وأظافره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع