أصل مسألة الميت من ثمانية
السؤال :
فضيلة الشيخ علي بارويس حفظك الله ورعاك |المرحوم ( س . ن . ع . ق )حيث أنه خلّف أربعة أولاد و خمس بنات و زوجته و الوالدة لديها غعانة بعد وفاة الوالد من الدولة ،|ورث اثنين محلات محل بأربعين ألف ريال مؤجر و الثاني ( 35 ) الف ريال مؤجر .|وثلاث غرف وحمام مؤجّر بـ ( 17 ) الف ريال، وثلاث غرف ومطبخ وحمام |بـ ( 22) ألف ريال مؤجرات وحيث أن الوالد الله يرحمه ذممني بعد ما يموت بثلاث أشهر نقسم بموجب شرع الله حيث أنّ أخي (ع ) و (م )حقهم و بقية الأسرة مع الوالدة و أخواتي و أخي الصغير أكون أنا المسؤول عنهن وعن حقهن من الورثة .|علماً أننا إلى الآن لم نوفِ بما أوصى به الوالد فما حكم الشرع في الإيجارات هل تكون في حوزتي حتى نبني لنا بيتاً جميعاً ولأخوتي و والدتي و أخواتي .|ملحوظة: |توجد لنا طين زراعية أريد أن أبيعها إذا وجد الرضى من الأطراف هل يتمّ البيع؟ .
الإجابة
- أصل مسألة الميت من ثمانية و تصحّ من مائة و أربعة سهم ، للزوجة منها ثلاثة عشر سهماً الثمن ، و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لكل ابن ذكر أربعة عشر سهماً و لكل بنت أنثى سبعة أسهم وصورتها كالتالي :
13 1096
8 104 114,000 13/2
زوجة 1 13 14250 -
4 ابن 7 56 61384 13/8
5 بنت 35 38365 13/5
فنقسم الغلة من الإيجارات على حسب القسمة الشرعية كالتالي :
- الزوجة لها )الثُمن ) الإيجارات مبلغ وقدرة ( 14250 ) ريال (أربعة عشر ألف و مائتان و خمسون ريالاً ))
- الأبناء لكل ابن من الإيجارات مبلغ وقدره ( 15346 ) ريال و (13/2 ) جزء من الريال أي ( خمسة عشر ألف وثلاثمائة وستة و أربعون ريالاً )واثنان جزء من الريال .
- البنات لكل بنت من الإيجارات مبلغ وقدره ( 7673) ريال و 13/1 ) جزء من الريال أي ( سبعة ألف و ستمائة و ثلاثة و سبعين ريالاً ) وجزء من الريال
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه و أتباعه .
- تنبيه : وهذه المسألة ميراث إما أن تُباع و تُقسم بين الورثة أو تُؤجَّر و تُقسم غلتها بين الورثة كما هو مبين في قسمة الميراث و يجب أن يتم البيع برضا جميع الأطراف و الله أعلم .
2021-11-16 10:24:57