أصل مسألة من أربعة و عشرين
السؤال :
نحن أخوين ( ص . ر . ص ) و هو الأكبر و ( ق . ر . ص ) وهو الأصغر تم تقسيم ما ورَّث لهم أبوهم من الإرث ، و بعد فترة توفي الأخ الأكبر و لديه سبع بنات واحدة منهنَّ توفيت بعد وفاة والدها ،ثم توفي الأخ الأصغر ولديه اثنين أولاد و ثلاث بنات هل أولاد ( ق . ر . ص ) لهم نصيب ) إرث ) من عمهم ( ص . ر . ص ) أفتونا في ذلك ،وهناك قطعتي أرض أخرجوها من القسمة و أعطوها الأخ الأكبر بحجّة أنه كبير في السن هل هذا يجوز أم أنَّ لنا نصيب فيها؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيراً.
الإجابة
أصل مسألة (ص . ر . ص )من أربعة و عشرين وتصحّ من مائة و ثمانية وستين،
للزوجة الثُمن واحد و عشرين سهماً، و للبنات السبع الثلثان مائة و اثنا عشر سهماً، لكل بنت ستة عشر سهماً و الباقي للأخ الشقيق ( ق . ر . ص ) تعصيباً خمسة و ثلاثون سهماً و صورتها:
7
24 168
زوجة 3 21
7بنت 16 112
شقيق 5 35
- وعليه فيكون كل ما خلَّفه (ص . ر . ص ) لورثته من بعده و كل من توفي من ورثته الأحياء أخذ نصيبه ، فشقيق ( ص . ر . ص )المسمى (ق . ر . ص ) يأخذ نصيبه أولاده و زوجته الذين يرثونه و لا يجوز لأحد من الورثة أن يَحرم الآخر و كذلك البنت التي توفيت يرثها ورثتها من بعدها.
2021-11-16 10:24:55