أصل مسألة من ثلاثة
السؤال :
شخص مات ولم يكن له أب أو أم أي ماتوا قبله ولم يكن له زوجة و لا أبناء لأنه لم يتزوج بل كان له أخوة أشقاء من الأب و الأم وعددهم اثنان ذكور و أنثى و أخوة للأم وعددهم اثنان ذكور وأنثى ، لقد توفّي ولم نعرف إلى الآن من هم ورثة من هؤلاء فيوجد هناك خلاف بين أن الإخوة الأشقّاء يحجبون الأخوة للأم ،وهناك رأي يقول إن الأخوة للأم يرثون الثلث ؟ وكيف حساب قسمة الورثة ؟
الإجابة
أصل مسألة الميّت من ثلاثة وتصحّ من ثمانية عشر، الثلث للأخوة لأم لكل منهما ثلاثة أسهم يستوي فيها الذكر و الأنثى ، و الباقي اثنا عشر سهماً للأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأخ الشقيق ثمانية أسهم ، وللأخت الشقيقة أربعة أسهم وصورتها :
6
3 18
أخ لأم 1 3
أخت لأم 3
أخ شقيق 2 8
أخت شقيقة 4
- ولا يحجب الأخوة الأشقاء الأخوة لأم والله أعلم .
2021-11-20 09:42:17