أصل مسألة من ثمانية
السؤال :
توفي (م .س .) وخلف زوجة وهي ( ر. م . م ) وثلاثة أولاد وهم (ص. م)و (ح . م ) و (م . م ) وبنتين وهي (ح . م ) و (ز. م)حيث وأن (م.م.س ) توفي بعد موت والده وخلّف ابنه ( م. م.م )وبعد ذلك توفيت ابنته (ح . م . س ) وبعدها توفيت زوجته (ر. م .م ) وبعد فترة توفي ولده (ح.م.س ) ولم يخلّف سوى ابنته الوحيدة (ح .ح .م ) ومن ثم توفّي (ص.م.س ) وقد خلف ثلاثة أولاد وأربع بنات وزوجة . |- مع العلم بأن المتوفى (ح .م .س ) خلف وصية لابن أخيه (م.م.م) وقد وصّى بالربع من قسمة له ولأولاده .|- على هذا نرجو منكم التوضيح للورثة بنصيب كل وارث والورثة ما يورث )ح. م .س (هم أولاد )ص .م.س ( .|- وابن (م.م. س) وهو (م . م . م ) مع نصيبه من وصيّة عمّه (ح .م.س ) لبنت (ح.م.س ) وهي (ح.ح.م ) .|أولاد (ح.م.س).|نصيب ابنته ( ز.م.س (علماً بأن )ز.م.س ( من أم أخرى ولا زالت ابنته (ز.م.س ) على قيد الحياة .|وكذا نصيب زوجته المرحومة ( ر . م. م)
الإجابة
- ج 1- أصل مسألة )م.س.( من ثمانية وتصحّ من أربعة وستين , للزوجة الثمن ثمانية أسهم والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل ابن أربعة عشر سهماً ولكل بنت سبعة أسهم وصورتها :
64
زوجة 1 8
3ابن 7 42
2بنت 14
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه
- ج 2- أمّا الوصيّة التي من (ح.م ) لابن أخيه فإن ثبتت فهي وصيّة صحيحة نافذة في الربع .والله أعلم .
- ج 3- وأما أصل مسألة )ح.م ( بعد إخراج الوصيّة فتقسم على اثنين النصف لابنته والباقي تعصيباً للأخ الشقيق (ص. م ) وليس لأخت لأب (ز. م ) شيء لأنها محجوبة بالأخ الشقيق ( ص . م )وصورتها :
- - 2
- بنت - 1
- شقيق - 1
- أخت الأب- م
-
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40