قتل الشخص المعتدي على فتاة
السؤال :
اعتدى شخص على فتاة فدافعته فلم تستطع فاستنجدت بالناس فجاء رجل فدافعه محاولا منعه فتعارك الرجل المعتدي مع الآخر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فأدى التعارك إلى قتل المعتدي فما الحكم في هذه المسألة؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فهذا المعتدي على حرمة من حرمات الله عدو صائل يدافع ويدفع بالأخف إلى الأشد ولو أدى الأمر إلى قتله فدمه في هذه الحال هدر وسواء قتلته تلك المرأة المعتدى عليها أم شخص آخر من محارمها كزوجها أو أبيها أو أخيها والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد) الحديث
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم (1/516) : (وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف) وإذا رأى شخص أجنبي لا يمت إليها بصلة ذلك المنكر وجب عليه المدافعة عنها لأن هذا الشخص منتهك لحرمة من حرمات الله وحرمات الله لا تباح بحال من الأحوال والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال: تحجزه عن الظلم) وفي حديث آخر: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه) ومعنى لا يسلمه أي لا يسلمه لمن يريد به مكروها أو اعتداء.
قال الحافظ ابن حجر رحه الله في فتح الباري (12/324): (القادر على تخليص المظلوم توجه عليه دفع الظلم بكل ما يمكنه فإذا دافع عنه لا يقصد قتل الظالم وإنما يقصد دفعه فلو أتى الدافع على الظالم كان دمه هدرا وحينئذ لا فرق بين دفعه عن نفسه أو عن غيره) هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
2021-09-25 12:07:36