اعتقاد أن طلاق الزوجة وتجديد عقد نكاحها سبب لإنجاب
السؤال :
س:تزوج رجل بامرأة ومكثت معه عشر سنوات ولم تنجب ثم تحدث بذلك إلى بعض الناس فقال له لعل عقد زواجكما كان وقت الزوال وإذا أردت أن تنجب امرأتك فينبغي لك أن تطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد في وقت مناسب فقام الرجل المذكور بتطليقها ثم تزوجها من جديد وحدث أنها بعد ذلك أنجبت له أطفالا من الجنسين فنطلب منكم إفتاءنا في هذه القضية وهل لهذه العقيدة أي أساس من الصحة أم أنها مجرد خرافة ؟|
الإجابة
ج:هذه العقيدة لا أصل لها من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع وليست من الدين الإسلامي في شيء وإنما هي من جملة الخرافات والأباطيل والترهات التي لا يشهد لها العقل ولا النقل بل هي من البدع المحدثة في الإسلام ومن الشعوذة التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا دخل للوقت الذي وقع فيه العقد لهذا الرجل . لهذه المرأة أبداً ومن أفتى الزوج بأن المانع للزوجة من أن تلد هو أن العقد للزوج . لهذه المرأة كان في وقت الزوال فليس بمفت ولا عالم ولا فقيه وليس لفتواه هذه أي مستند من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من إجماع أمة محمد ﷺ ولا من القياس الشرعي الصحيح الجامع لشروط القياس ولا من قول احد من علماء الإسلام لا الإمام الشافعي ولا الإمام زيد بن علي ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام احمد بن حنبل ولا الإمام داوود الظاهري ولا الإمام جعفر الصادق ولا غيرهم من أتباع المذاهب الإسلامية المشهورة لأن المفتي إما أن يكون مجتهداً فالمجتهد إذا أفتى فإنه يقرن فتواه بدليل من الأدلة الشرعية أو يكون مستعداً لذكر الدليل على ما ذهب إليه في فتواه . وإما أن يكون مقلداً والمقلد إذا أفتى فإنه يقرن فتواه بكلام من كلام إمام من أئمة المذاهب الإسلامية المتبوعة أو يكون مستعداً لنقل كلام إمام من هؤلاء الأئمة رحمهم الله أو على الأقل يكون مستعداً لأن ينسب فتواه إلى نص كتاب من كتب الفقه الزيدي أو الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الظاهري أو الجعفري ونحن إذا طالبنا هذا المفتي بدليل فإنه لا يتمكن من إخراج دليل يدل على هذه الفتوى لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس فليس هو من العلماء المجتهدين . وهكذا إذا طالبناه بأن ينقل لنا كلاماً من كلام الفقهاء الذين ألفوا في فروع الفقه الإسلامي لا يستطيع أن ينقل لنا أي كلام من كلام الفقهاء لا الزيدية ولا الشافعية ولا الحنفية ولا غيرهم من فقهاء المسلمين وبناءً على ذلك فليس المفتي لهذه الفتوى من الفقهاء المقلدين أبداً وإذا لم يكن من العلماء المجتهدين ولا من الفقهاء المقلدين فهو مشعوذ كذاب ومبتدع في الدين ما ليس من الدين وقد قال الرسول الأعظم محمد ﷺ (كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد) ( ) وقال رسول الله ﷺ (إن خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) ( ) كما أنه أيضاً دجال ومنجم والدجل والتنجيم محرم شرعاً ومن قصد الدجال أو المنجم أو الكاهن أو العرَّاف ليسأله عن شئ فأخبره بشيء من الأشياء التي لا أصل لها في الشرع ولا في العقل ولا يؤيدها الدليل ولا الطب وصدقه فيما يقوله فهو آثم بذلك القصد وبالتصديق لما يقوله المنجم أو الكاهن أو العراف وقد جاء في الحديث الصحيح المرفوع إلى الرسول الأعظم ﷺ أنه قال (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ)( ) هذا وإذا كان ما ذكرته في سؤالك قد وقع فعلاً فهو من باب المصادفة فكم من امرأة لا تلد في أول زواجها وبعد أعوام تلد عدة أولاد من البنات أومن البنين أو من الجنسين أو بسبب علاج تستعمله المرأة أو الرجل فتلد عدة أولاد ذكوراً أو إناثاً أو من الجنسين معاً بعد أن كانت لا تلد فكم من امرأة لا تلد فتعالج أو يتعالج زوجها فتلد عدة مرات وهكذا . أمَّا أنَّ المرأة هذه كانت عقيمة بسبب يرجع إلى الوقت الذي وقع العقد فيه لها بهذا الزوج فلما طلقت وعقد لها بهذا الزوج في وقت آخر أصبحت ولوداً بسب هذا الوقت فلا أصل له من العقل ولا من النقل ولا من الدين ولا من الطب القديم ولا من الطب الحديث بل هو شعوذة وتضليل وضلال ومن تعاطى إلى القول بهذا الرأي فهو كذاب ومن صدقه فهو جاهل والله يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل وهو ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-22 11:56:49