إعطاء زكاة الفطر الجماعة لواحد أو الواحد لجماعة
السؤال :
هل يجوز أن تعطي زكاة الجماعة لواحد , أو زكاة الواحد لجماعة ؟
الإجابة
سئل الإمام أحمد عن ذلك , فقال: ” إذا كان على نظر ؛ فأرجو أن لا يكون به بأس ” . اهـ من “سؤالات أبي داود” ص (86) وفي “سؤالات عبدالله” ص(170) برقم (645) قال: ” لا بأس به ويعجبني أن يفرقه ” وبنحوه برقم (646) وذكر المرداوي في: “الإنصاف” (3/185) أن المذهب الجواز , وذكر شيخ الإسلام – كما في “مجموع الفتاوى” (25/73-75) – ما حاصله: أن المسلم كان يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد ,
والتفريق بين الجماعة حَفنة حَفنة , لم يَعْرِفْه السلف ولو رأوا من يفعل ذلك ؛ لأنكروه غاية الإنكار , وعدُّوه من البدع المستنكرة والأفعال المستقبحة , وإن جاز أن يكون ذلك مقصودًا في بعض الأوقات , كما لو فُرض عددٌ مضطرون , وإن قُسِّم بينهم الصاع عاشوا , وإن خُصِّ به بعضهم مات الباقون , فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة , لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة … اهـ
والظاهر: أن الأمر يدور على سد حاجة المسكين , والظاهر أن الصاع لا يسد حاجة جماعة , أما إعطاء صدقة جماعة لواحد فلا إشكال , والأمر كما فصَّل شيخ الإسلام , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:33