0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إقراض الذهب كذهب
إقراض الذهب كذهب
السؤال :
السؤال: فيه سؤال طلب شخص من زوجته مبلغ 400000 فباعت من ذهبها حوالي 40جرام وكان سعر الجرام 9600ريال واليوم أراد إرجاع مالها لو أعطاها 400ألف لا تقدر أن تشتري ذهبها ال40 جرام بل ربما هذا المبلغ يعادل16جرام ما هو الحل؟
الإجابة
الجواب: لو كانت أعطته الذهب ذهباً كان الواجب عليه إرجاعه ذهباً ولو كانت قيمته اليوم أضعاف قيمته تلك الأيام
وكذلك مادامت أعطته المبلغ نقوداً فإن الواجب عليه إرجاعه نقوداً بنفس العدد.
غير أنه ينبغي له أن يعطيها تعويضاً عن الخسارة التي لحقتها جراء قيامها معه في وقت حاجته.
2021-09-20 12:38:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55562

أخذ الفوائد الربوية من البنوك وصرفها على الفقراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65327

حكم الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63051

هل يجوز استئجار دكان تجاري بنسبة مئوية من الربح؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63950

من تصدق بقيمة العقيقة هل يجوز ذلك؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
64332

أحكام شهر رجب

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63880

ترقيد المرضى من أجل تعليم الطلبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
64461

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
56164

زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62160

كم نصاب زكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع