0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إقراض الذهب كذهب
إقراض الذهب كذهب
السؤال :
السؤال: فيه سؤال طلب شخص من زوجته مبلغ 400000 فباعت من ذهبها حوالي 40جرام وكان سعر الجرام 9600ريال واليوم أراد إرجاع مالها لو أعطاها 400ألف لا تقدر أن تشتري ذهبها ال40 جرام بل ربما هذا المبلغ يعادل16جرام ما هو الحل؟
الإجابة
الجواب: لو كانت أعطته الذهب ذهباً كان الواجب عليه إرجاعه ذهباً ولو كانت قيمته اليوم أضعاف قيمته تلك الأيام
وكذلك مادامت أعطته المبلغ نقوداً فإن الواجب عليه إرجاعه نقوداً بنفس العدد.
غير أنه ينبغي له أن يعطيها تعويضاً عن الخسارة التي لحقتها جراء قيامها معه في وقت حاجته.
2021-09-20 12:38:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63769

مال المتوفى المعمول في البنك بالفوائد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62663

حكم البيع بالآجل أو التقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63051

هل يجوز استئجار دكان تجاري بنسبة مئوية من الربح؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62631

تبرئة الذمة بعد تقسيم الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
62826

حكم عمل التمثال

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

أحمد بن حسن سودان المعلم
62713

صلاة المرأة وقدميها مكشوفة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62273

هل على الذهب الملبوس زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56165

شروط زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64312

شراء بائع الذهب المستعمل للذهب الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع