الإتفاق على البيع
السؤال :
في أرض زراعية تم بيعها سعر التلم الواحد ( خمسة آلاف ريال ) وتم البيع بواسطة مثمّن بين البائع والمشتري وعند اكتمال المعمول به في البلد ودفع لنا المشتري مبلغ (مئة ألف ريال )ثمني ودفع للمثمن عن كل طرف (البائع والمشتري ) 4000ريال وقمنا بتسليم الأرض في موقعها للمشتري وعندما أعطانا جزء من المبلغ (المذكور أعلاه ) قال الباقي يتم دفعه عند اكتمال بقية الإجراءات عند المأذون في البلد وتم التوقيع على ورقة المشتري من قبل البائع والمشتري وذهب يحضر بقية المبلغ ولم يرجع وبعد أسبوع طلب منا المشتري أن نُخفّض له سعر التلم الواحد إلى أربعة آلاف ريال وقد اتفقنا ومن أمام الشهود من سابق على أن سعر التلم خمسة آلاف ريال هل تمت البيعة على السعر الأول ونحن نرفض التعديل وقلنا له نريد المبلغ المتبقي ؟ أفتونا في ذلك .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه تم الاتفاق في البيع على سعر معين وهو خمسة ألف ريال ، وعليه قدم المشتري قسطاً من الثمن وتفرّق المجلس فقد تم البيع ولا يجوز للمشتري الرجوع عنه إلا إذا أقاله البائع ورضي بفسخ البيع ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محُقت بركة بيعهما )
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:19