الإجهاض للمرأة
السؤال :
ما حكم قيام الطبيب بعملية الإجهاض للمرأة الحامل عموما وما هي الحالات التي يجوز له القيام فيها بتلك العملية؟
الإجابة
الإجهاض أمر ممنوع ومحرم عند جميع الأمم سواء منها ذات الديانات السماوية أو غيرها ولم يبح على مدار التاريخ إلا بعد قيام النهضة الحديثة في أوربا حيث أخرجت المرأة عن بيتها واستغلت في عدة ميادين ومنها ميدان الدعارة المقننة فلما كثرت الفاحشة وكثر نتيجة لها الحمل غير المرغوب فيه بدأ تشريع إباحة الإجهاض تدريجيا حتى وصل غايته في نهاية القرن الماضي ولا تزال الدول الإسلامية في جملتها تحرمه ما عدا دولة أو دولتان شذت عن ذلك الاتجاه هذه لمحة إجمالية عن تاريخ الإجهاض وأما حكمه في الشريعة الإسلامية فهو حرام بل من أكبر الكبائر لما يترتب عليه من إزهاق أرواح وانتهاك حقوق ، وفتح لباب الرذيلة والفاحشة في المجتمع ، فلا يجوز للطبيب أو أي عامل صحي أو غير صحي الإقدام على تلك العملية (الجريمة) ، كما لا يجوز له الإرشاد إلى ذلك إلا في الحالات التي بيّن العلماء جواز إجراء الإجهاض فيها ومنها أن يترتب على بقاء الجنين في بطن أمه خطر الوفاة المحقق عليها ففي هذه الحالة وبعد أن يشهد طبيبان عارفان ثقتان على الأقل بذلك . وهناك بعض الحالات الأخرى النادرة يمكن أن يفتى فيها في حينها وقد سبق أن أفتيت في هذه المسألة فتوى موسعة يمكن الرجوع إليها
2021-10-10 08:18:05