0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65122

مصافحة الأجانب تنقض الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
62320

الوضوء مع وضع أحمر الشفاة وكريم الشعر

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63854

قراءة الحائض للآيات من كتاب غيرالقرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65449

نية الصيام للقضاء والأداء

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64325

صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64004

العهد و الوفاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63882

مس المرأة للتخفيف من روعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60714

من كان جائعاً فأكل من مال غيره

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56413

اتخاذ القاضي أعواناً من الكتاب والحجاب لأداء مهمته

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع