0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61811

لمس القبل أو الدبر

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55800

الترتيب بين الأعضاء في الغسل

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
67812

ظهور دم في رمضان على المرأة الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62786

ذهبت للمشعوذ ليطيعها ابنها

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63367

تدليس على الزوج وتشجيع على الفاحشة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63237

توفى ومعه فلوس في البنك وفيها أرباح

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
55307

التحذير من التكفير والسب واللعن والشتم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

علي بن محمد بارويس
62342

مات وله إخوة أشقاء، وإخوة من الأب، وإخوة من الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
60626

دفن الأموات في وقف ليس به مصالح في بعض المساجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع