0

فتاوى

الرئيسية / الأحق بحضانة الولد
الأحق بحضانة الولد
السؤال :
شيخنا العزيز: حصل خلاف بين اختي وزوجها وانتهى الأمر بالطلاق، ومعهم ولد عمره ثلاث عشرة سنة، والخلاف الآن على الولد يبقي مع الأم أو مع الأب، أحب أعرف شرع الله في هذا كي لا نقع بالخطأ؟
الإجابة
إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد - ذكر أو أنثى - فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين، ما لم تتزوج، ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه، وتنتهي الحضانة ببلوغ الطفل ورشده، فحينئذ يختار من شاء من أبويه، وله الانفراد عنهما إذا كان ذكرا، فيخير هذا الابن الذي بلغ ثلاثة عشر بين أبويه.
2022-03-31 13:11:48
فتاوى : فتاوى الحضانة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63859

إنفاق الأم المطلقة من مال ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أحمد بن حسن سودان المعلم
68183

حضانة الطفل بعد زواج أمه

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68268

استحباب بعث السلام لمن غاب عننا

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67766

الاحتلام أثناء النوم في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67055

التحاميل والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع