الأحق بحضانة الولد
السؤال :
شيخنا العزيز: حصل خلاف بين اختي وزوجها وانتهى الأمر بالطلاق، ومعهم ولد عمره ثلاث عشرة سنة، والخلاف الآن على الولد يبقي مع الأم أو مع الأب، أحب أعرف شرع الله في هذا كي لا نقع بالخطأ؟
الإجابة
إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد - ذكر أو أنثى - فهي أحق بحضانته إلى سبع سنين، ما لم تتزوج، ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه، وتنتهي الحضانة ببلوغ الطفل ورشده، فحينئذ يختار من شاء من أبويه، وله الانفراد عنهما إذا كان ذكرا، فيخير هذا الابن الذي بلغ ثلاثة عشر بين أبويه.
2022-03-31 13:11:48