0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ الأذان والإقامة لصلاة العيد
الأذان والإقامة لصلاة العيد
السؤال :
هل لصلاة العيد أذان وإقامة ؟
الإجابة
ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة ، ولا قول: الصلاة جامعة ، ولا قول بعضهم: قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ، وغير ذلك . فمن حديث جابر ، وابن عباس قالا: لم يكن يُؤَذَّن يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى . وزاد جابر: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيءً . أخرجه مسلم برقم (886) وعند البخاري برقم(960) عنهما بلفظ: لم يكن يُؤَذَّن بالصلاة يوم الفطر ، وإنما الخطبة بعد الصلاة .
ومن حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ، ولا إقامة . أخرجه مسلم رقم (887) .

وقد ذكر ابن عبد البر في “التمهيد” (24/239) بأنه أَمْرٌ لا خلاف فيه بين العلماء ، ولا تنازع بين الفقهاء ، أن لا أذان ولا إقامة في العيدين… ثم قال: ” هذا قول مالك في أهل المدينة ، والليث بن سعد في أهل مصر ، والأوزاعي في أهل الشام ، والشافعي في أهل الحجاز والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين ، وهو قول أبي حنيفة ، والثوري ، وسائر الكوفيين ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري . وكان بنو أمية يُؤَذَّن لهم في العيدين ، وكذا نقل الاتفاق على ذلك في “الاستذكار” (7/12-14) وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في “مجموع الفتاوى” (23/112) وابن رجب في “فتح الباري” (8/447) .
وقال ابن رشد في “بداية المجتهد” (1/505): ” أجمع العلماء على … أنهما بلا أذان لا إقامة ، لثبوت ذلك عن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – …” اهـ .
وقد أجاز الشافعي في ” الأم ” (1/391-392) قول: الصلاة جامعة ، واستدل على ذلك النووي في ” المجموع ” (5/14-15) والحافظ في ” الفتح ” (2/452) بما أخرجه الشافعي في ” الأم ” (1/391): أخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال: لم يكن يُؤَذَّنُ للنبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ولا لأبي بكر ، ولا لعمر ، ولا لعثمان في العيدين ، حتى أحدث ذلك معاوية بالشام ، فأحدثه الحجاج بالمدينة ، حين أُمِّر عليها ، وقال الزهري: وكان النبي e يأمر في العيدين أن يقول: الصلاة جامعة .
وهذا سند ضعيف للإبهام مع إرساله ، وفي معناه نكارة ؛ لمخالفة الأحاديث الصحيحة في ذلك ، ولقول جابر: ” ولا نداء ، ولا شيء ” .
واستُدِلَّ عليه أيضًا بالقياس على صلاة الكسوف ، ورده ابن رجب في ” فتح الباري ” (8/448) فقال: وقد يُفَرَّق بين الكسوف والعيد ، بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له ، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم ، فنودوا لذلك ، وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام…” اهـ .
(تنبيه): لم يثبت عندي عن معاوية t أنه أول من فعل ذلك ، إنما صح أن الزبير فعل ذلك – دون ذكر الأولية – وصح عن حصين بن عبدالرحمن أنه قال: إن أول من أذن في العيد زياد ، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (5668) بسند صحيح .
وحمل ابن عبدالبر الاختلاف في أول من فعل ذلك: هل هو حجاج , أو زياد , أو غيرهما ، على أن ذلك من فعل معاوية ، وأن غيره أخذ بقوله في الأمصار التي تحت إمرتهم ، وهذا فرع عن ثبوت ذلك عن معاوية ، وأنَّى له ؟‍! فالله أعلم بأول من أحدث ذلك على وجه العموم ، أما الإحداث المقيد بالبلدان فذاك أمر يسهل الوقوف على بعضه ، والله أعلم .
2021-09-12 13:01:32
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61662

خطبة العيد واحدة أو اثنتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54785

حكم صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61684

حكم صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61609

مشروعية المسح على الجوربين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61708

حكم زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61531

حال الحول على مال مدخر للحج

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61569

اجتماع صلاة العيد وصلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54577

صلاة العصر قبل الأذان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54893

ذبح الحيوانات عند الخروج لصلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع