الإرث تعصيبا
السؤال :
عندما تزوج جدي من جدتي كان معها بنت من رجل آخر وأنجبت له جدّتي خمس بنات وولد ، توفيت إحدى بناته وهو حي وقبل أن يموت ترك ورقة للبنت التي من رجل آخر أن لها قسم من التركة وبعد فترة توفي ابنه فهل لأبناء عمومته قسم من الأرض ؟
الإجابة
هذه وصية والوصية في الثُلث أو ما دونه جائزة لغير الوارث ، وبناءً عليه تستحق هذه البنت ما أوصى به الميت الأول (سيف ) . وما بقي فللورثة ، للزوجة الثُمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما عن تركة الابن فلأمه السُدس ولأخوته الشقيقات الثلثان ولأخته من أمه السُدس ولا شيء لأبناء عمومته لاستغراق الورثة جميع المال والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21