0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الإرث تعصيباً
الإرث تعصيباً
السؤال :
توفي الجندي قائد في حرب 94 م وخلف بعده من الورثة زوجة وأخ وأختين وأم متزوجة وكان يُعطى لزوجته الربع من الراتب حتى تزوجت رجل آخر ثم صرفت الدولة لكل شهيد أرضية وقد قمنا ببيع الأرضية بمبلغ 750 ألف ريال فكم يكون نصيب كل واحد من الورثة وهل يسلّم لزوجته الربع من الراتب بعد أن تزوجت ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فمصير قيمة الأرضية أن تقسم بين ورثته لأنها من التركة ، وعليه فيكون للزوجة الربع من قيمتها وللأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الراتب فالظاهر لدينا أنه هبة من الدولة لمن عيّنته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65013

بيع الوقف أو توريثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65212

هلك هالك عن زوجة وابن وبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60312

عقوق الوالدين والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66300

كتابة السلام كاملاً له أجر

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65269

قول المرأة زوَّجْتُك نفسي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
67274

غياب الزوج سنتين لأجل العمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
66324

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65721

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65274

الإرث فى معاش المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع