الإرث تعصيباً
السؤال :
توفي الجندي قائد في حرب 94 م وخلف بعده من الورثة زوجة وأخ وأختين وأم متزوجة وكان يُعطى لزوجته الربع من الراتب حتى تزوجت رجل آخر ثم صرفت الدولة لكل شهيد أرضية وقد قمنا ببيع الأرضية بمبلغ 750 ألف ريال فكم يكون نصيب كل واحد من الورثة وهل يسلّم لزوجته الربع من الراتب بعد أن تزوجت ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فمصير قيمة الأرضية أن تقسم بين ورثته لأنها من التركة ، وعليه فيكون للزوجة الربع من قيمتها وللأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الراتب فالظاهر لدينا أنه هبة من الدولة لمن عيّنته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22