0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الإرث تعصيباً
الإرث تعصيباً
السؤال :
توفي الجندي قائد في حرب 94 م وخلف بعده من الورثة زوجة وأخ وأختين وأم متزوجة وكان يُعطى لزوجته الربع من الراتب حتى تزوجت رجل آخر ثم صرفت الدولة لكل شهيد أرضية وقد قمنا ببيع الأرضية بمبلغ 750 ألف ريال فكم يكون نصيب كل واحد من الورثة وهل يسلّم لزوجته الربع من الراتب بعد أن تزوجت ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فمصير قيمة الأرضية أن تقسم بين ورثته لأنها من التركة ، وعليه فيكون للزوجة الربع من قيمتها وللأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما الراتب فالظاهر لدينا أنه هبة من الدولة لمن عيّنته والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62804

هل للأب أن يحرم ابناءه من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
60283

الحكم إذا قُتل ابن وابنه ولم يعرف من مات الأول

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65952

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55825

حكم من صلت وزوجها يمنعها من القيام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
66020

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55519

حكم صلاة الجمعة للمناوب في عمله

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
66077

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66255

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63823

حرمان الأب لأولاده من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع