الإرث تعصيباً
السؤال :
رجل تزوّج امرأة وخلّف خمسة أولاد ثم تزوّج من أخرى وخلف منها خمسة أولاد كذلك ،ونزغ الشيطان بينه وبين أحد أولاده من الزوجة الأولى فقتله وحبس على ذمة قضية القتل فتدخلت أطراف منها الأهل والنيابة لعمل صلح وتنازل على القضية ،فطلب الأخوة الأربعة وأمهم نصيب الأخ المقتول كأنة حي يورث من أبيهم علماً بأن له ثلاث بنات صغار في تلك الفترة وتم على ضوء ذلك الاتفاق تنازل رسمي موثّق من المحكمة (الحبليين) وهو مرفق مع فتوى يمكن الاطلاع على الوثيقة .|1_ ما حكم هذا الاتفاق هل للبنات من هذا التنازل نصيب .|2_ علماً أن نصيب الأرض التي ورثناها من أبينا هي وقف لمسجد فما الحكم ؟
الإجابة
التنازل المذكور في السؤال صحيح ويكون من نصيب الورثة ، فللبنات منه الثلثان ، وللأم السُدس وإذا كانت الزوجة في عقده قبل القتل فلها الثُمن مما ترك ، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيباً والله أعلم . الوقف لا يورث لقوله عليه الصلاة والسلام {الوقف لا يورث ولا يباع ولا يوهب ..} الحديث ويبقى على شرط واقفه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:26