0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاستثناء المعلوم في المبيع
الاستثناء المعلوم في المبيع
السؤال :
س:ما حكم من باع مزرعة واستثنى منها بعض الأشجار ؟ |
الإجابة
ج:لا يخلو الاستثناء إما أن يكون معلوماً محدداً فهو جائز وإن كان غير معلوم ولا محدد فهو لا يجوز لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى التنازع . مثل أن يستثني اللبنة المحددة بكذا وكذا أو الشجرة الفلانية المحددة بكذا وكذا فهذا الاستثناء جائز لأنه معلوم ، وكذلك استثناء بقالة في البيت المبيع شهراً فهذا جائز لأن جابراً استثنى ركوبه على الجمل إلى المدينة) ( ) . أما استثناء المجهول فهو مثل أن يستثني مدة غير محددة أو ساقه غير معتبة فهذا لا يجوز .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60399

بيع جزء من أجزاء الإنسان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66165

حكم قسائم الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60411

اشتراط دفع ثمن الزمان والمكان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61336

توزيع أولياء الميت الصيام عنه بينهم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56374

تغير الطعام، وما ورثته النساء من حواء

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56235

نصاب الزكاة في العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54696

متابعة الإمام في سجود التلاوة ولو خالف مذهبه

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62285

عدم السلام مع الإمام في الوتر لتكملة الصلاة ليلًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64982

الطلاق ثلاثاً فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع