0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الاستدانة من الأبناء لأداء الحج
الاستدانة من الأبناء لأداء الحج
السؤال :
س:استدان والدي ووالدتي نقوداً مني لكي يذهبا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج مع العلم أنهما قد حجا أكثر من مرة فهل يصح حجهما أو أنه لا يصح نظراً لأنه لا يتوجب عليهما الحج أكثر من مرة واحده ؟|
الإجابة
ج:من استدان فلوساً للحج بها فحجه صحيح شرعاً سواء كان قد حج أولا ولكنه لا ينبغي لهما أن يأخذ الفلوس قرضاً لأن اللازم على من يذهب للحج أو العمرة أن يقضي ما عليه من الديون قبل سفره لا أن يستقرض ما لاً ليحج به ولا سيما إذا كان هذا الوالد أو الوالدة قد حجا حجة الإسلام . وخصوصاً إذا كانا قد أخذاها ديناً قبل مؤاذنتك وقبل أن تأذن لهما بذلك وعلى كل حال فالحج صحيح وعليهما أن يعجلا بقضاء ما استقرضا منك ولا يتراخيا . كما أنصحهما أن لا يعودا إلى مثل ذلك العمل .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54281

حج الرجل على نفقة أخته

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54315

تكرار الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54304

تقديم الزواج على الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60805

توبة المحاربون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60865

الأمر بجهاد طائفة يكرهها ملك البلد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60747

تعزير شارب الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66171

رضاعة الأخ من الخالة والزواج من ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62656

مساعدة الأبناء الصغار على الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61859

الوضوء بدون استنشاق ومضمضة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع