الاستعانة بالكافرين إذا كان المسلمون ضعافاً
السؤال :
س:هل النبي صلى الله علية و سلم استعان بالمشرك في يوم الهجرة أم استأجره استئجاراً.؟ فإذا كان استأجره استئجاراً فمن أين وجه الدلالة بالاستعانة به حتى يستعينوا بالاشتراكيين أو الملحدين أو بالنصارى أو اليهود على المسلمين ؟
الإجابة
ج:الاستعانة تنقسم إلى قسمين استعانة بالكافرين بأجرة واستعانة بالكافرين بغير أجرة ، فالنبي صلى الله علية وسلم حينما استعان بالكافر هو استعان بالمشرك بالأجرة والكلام هو حول الاستعانة من حيث هي سواء كانت استعانة باجرة أو استعانة بغير أجرة .
فتجوز الاستعانة بالكافرين بأجرة أو بغير أجرة إذا كان المسلمون قادرين على إخراجهم في أي وقت ولا يحصل من الاستعانة بهم أيُّ ضرر للمسلمين ولا تجوز الاستعانة بهم بأجرة أو بغير أجرة إذا لم يستطع المسلمون إخراجهم أو كان سيحصل من الاستعانة بهم ضرر للمسلمين . كأن كانوا هم أقوى أو أكثر من المسلمين أو فيهم خبراء أو مهندسون أو طيارون والمسلمون ليس معهم خبراء ولا مهندسون ولا طيارون بحيث لا يستطيعون إخراجهم أو الاستغناء عنهم .
2021-08-24 10:36:37