0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الأضحية بغير بهيمة الأنعام
الأضحية بغير بهيمة الأنعام
السؤال :
هل تجوز الأضحية بالبقر الوحشي ، أو الظباء ، أو الطيور ؟
الإجابة
أكثر العلماء على أن الأضحية لا تجزئ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام , وهي: الإبل ، والبقر ، والغنم , وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي , بل ادعى ابن رشد في ” بداية المجتهد ” (2/435) والصنعاني في ” سبل السلام ” الإجماع على ذلك ، إلاّ ما حُكيَ عن الحسن بن صالح: أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة , والظبي عن واحد , وقد نصر ابن حزم ما قاله الحسن بن صالح في ” المحلى ” (7/370) وزاد على ذلك , فقال: ” والأضحية جائزة بكل حيوان يُؤْكَل لحمه من ذي أربع , أو طائر: كالفرس , والإبل , وبقر الوحش , والديك , وسائر الطير والحيوان الحلال أكله …” أ هـ .


واستدل الجمهور بأدلة , منها:
1- قول الله U: ] وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ [ وقوله تعالى: ] وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ [ فخرج بذلك الوحش والطيور , وكذا قوله تعالى: ] أُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَام ُ[ قالوا: فدل بمفهومه على تحريم غيره , وهذا فرع عن التسليم بأن الآية في الهَدْي والضحايا .
2- قال الشافعي: هم الأزواج الثمانية التي قال الله عز وجلّ:
] ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ [ يعني ذكرًا أو أنثى , وقال تعالى: ] وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ [ وفيه بحث .
3- لم يُضَحِّ النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – إلاَّ ببهيمة الأنعام .
واستدل ابن حزم بأثر بلال: ” ما أبالي لو ضحيت بديك …” أخرجه عبد الرزاق برقم (8156) وسنده صحيح , ويمكن حمله على جواز ترك الأضحية لأنها سنة , وليست حتمًا , وذلك لَمَّا تباهى الناس بها , وإلاّ فهو مخالف لفعل النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وأصحابه , والقاعدة: أنه إذا اختلف الصحابة رجَّحنا بينهم بالمرفوع وظاهر القرآن .
واستدل ابن حزم بعموم قوله تعالى: ] وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [ و أن هذا عموم خُصَّ بما سبق , والخير في اتباعه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لا في مخالفة هديه .
واستدل الصنعاني في ” سبل السلام ” (4/176) بقول أسماء: ” ضحينا مع رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بالخيل ” ولم أقف عليه , وكذا استدل بتضحية أبي هريرة بديك , ولم أقف عليه , ولو صح ؛ لقيل فيه ما قيل في فِعْلِ بلال , – رضي الله عن الجميع – .
وذهب الحنفية إلى تفصيل آخر في المتولد بين الإنسي والوحشي: فرأوا أن المولود يتبع أمه , ورده المقدسي في ” المغنى ” (11/99) وقال الشنقيطي – رحمه الله – في” أضواء البيان ” (5/635): ” الأظهر: أن المتولد بين ما يجزئ وما لا يجزئ ؛ لا يجزئ , بناء على قاعدة تقديم الحاضر على المبيح … والأحوط أن لا يضحي إلا ببهيمة الأنعام ؛ لظاهر الآية الكريمة ” . اهـ
( تنبيه ): قال الماوردي: ” وفي تسميتها نعمًا وجهان:
أحدهما: لنعومة وطئها إذا مشت ، حتى لا يُسْمَعُ لأقدامها وَقْعٌ .
والثاني: لعموم النعمة فيها , في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها” اهـ من ” الحاوي” (15/76) .
2021-09-12 13:01:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55863

ذكر اسم الله تعالى عند الذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55879

ذبح الحيوان من خلف الرقبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61828

تضحية الأهل عني في السفر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61796

الإكثار من الحلف عند البيع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61702

هل على المكاتب زكاة فطر ؟ أم على سيده ؟

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61659

الرجوع من طريق مختلف في العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62005

أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61617

تقسيم لحم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63420

التداوي بالقرآن على يد الرقاة

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع